|
إيداع ملف لدى المركز الجهوي للاستثمار
يقوم المستثمر بإيداع ملفه لدى المركز الجهوي للاستثمار الذي يقوم بدراسة المشروع وإعطاء رأيه، كما يقف المركز على مختلف الجوانب المتعلقة بالمشروع مثال (التكلفة والآجال وعدد مناصب الشغل...). |
|
|
تحديد ثمن التفويت
في حالة الموافقة، يتم تحديد الثمن من طرف لجنة الخبرة.
|
|
|
توقيع القرار الآذن بالتفويت
يرخص والي الجهة في ملفات التفويت المتعلقة بالمشاريع في قطاعات السكن والصناعة والصناعة الغدائية والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والتعليم التي تقل أو تساوي 200 مليون درهم، في حين يرخص وزير المالية بخصوص المشاريع التي تزيد أو تساوي 200 مليون درهم. بالنسبة للمشاريع المقبولة في إطار اتفاقية الاستثمار، فإن عملية التفويت يرخصها وزير المالية بعد مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار وتوقيع اتفاقية الاستثمار.
|
|
|
أداء ثمن البيع
يجب على المستثمر أداء ثمن القطعة الأرضية لدى الخزينة العامة في أجل لا يتجاوز شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الآذن بالتفويت.
|
|
|
توقيع عقد البيع
يتعين على المشتري توقيع عقد البيع.
|
|
|
تسجيل عقد البيع
يتحمل المشتري مصاريف التسجيل والتنبر والتقييد بالمحافظة على الأملاك العقارية، علما أنه لا يتمتع بحق الملكية الكاملة إلا بعد أن يتسلم الإبراء.
|
لا يتم تسليم الإبراء إلا بعد الالتزام بشروط الإنجاز المنصوص عليها في دفتر الكلف، والذي يحدد علاوة على ذلك شروط فسخ البيع واسترجاع العقار في حالة عدم الالتزام بشروط الإنجاز.