تفويت المساكن لقاطنيها يتم وفق الآتي:
|
طلب الاقتناء
يوجه المعني بالأمر طلب الاقتناء إلى مندوبية أملاك الدولة، علما أنه لا يمكن بيع المساكن المرتبطة بالوظيفة ولا المساكن المتواجدة بداخل المركبات الإدارية.
|
|
|
تحديد الثمن
تبحث مندوبية أملاك الدولة في مدى توفر تصميم التقسيم أو نظام الملكية المشتركة، وتقوم لجنة الخبرة العقارية بتحديد ثمن التفويت الذي يجب تبليغه لطالب الاقتناء.
|
|
|
أداء ثمن التفويت
يجب على طالب الاقتناء تسوية الأداء لدى مصالح الخزينة العمومية، حيث هناك طريقتين للأداء إما أن يؤدي كامل المبلغ أو يؤدي بصورة جزئية بأداء إما 20% أو 50% حسيب وضعيته ( موظف لا زال يعمل أو متقاعد).
|
|
|
توقيع وتسجيل العقد
يتم توقيع العقد وتسجيله من طرف المقتني ثم يتم إيداعه بالمحافظة على الأملاك العقارية، علما أن المقتني لا يمكن أن يتمتع بحق الملكية الكاملة إلا بعد أن يتسلم الإبراء.
|
يمكن للإدارة في حالة عدم أداء الأقساط الشهرية من طرف المقتني وبعد إنذاره، مباشرة مسطرة فسخ عقد البيع.